مرسوم رقم 86-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب». ويعدل قانونها الاساسي. . 655
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 22
يلغى المرسوم رقم 83-690 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه