مرسوم رقم 86-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب». ويعدل قانونها الاساسي. . 655
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.