الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في الجلفة، المحدثة بالمرسوم رقم 83-690 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا القانون الاساسي.