مرسوم رقم 86-79
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى» ويعدل فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الري». قانونها الاساسي. 634 633
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.