المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدف انشائها، حسب ما يأتي :
أمثل النتائج، تسعى لبيع منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية، في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة، والتدابير التي تقررها في مجال التسويق،
- توفر وتنمى المخزونات الاستراتيجية سواء أكانت من المواد الاولية أم من المنتوجات التامة الصنع، تنجز أية دراسات تقنية أو تقنولوجية أو اقتصادية أو مالية لها علاقة بهدفها،
- تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المواد الاولية والمنتوجات شبه التامة والمنتوجات التامة الصنع في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه، الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية تودع أو تقتنى أو تستغل أية رخصة، أو براءة اختراع، أو رسم أو نموذج، أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، كما تضمن شروط ترقية التقنولوجيا واستيعابها في ميدان عملها، تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم، - تقوم ببناء أية وسيلة صناعية أو خاصة بالحزن، وتركيبها، وتهيئتها، في اطار تطور الاعمال المرتبطة بهدفها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماء تدرج هذه الاعمال، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، والتوازن الجهوى ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تطور أعمالها في الوقت المناسب عن طريق - انشاء فروع ترتبط بهدفها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية، تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات - المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشجع أى عمل تنسيقى مع مؤسسات - الصناعات النسيجية التي من شأنها أن تساعد على ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين مستوى التنظيم والتسيير، وتوفر احتياجات الاقتصاد والسكان في مجال المنتوجات النسيجية القطنية، وتشارك في ذلك.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية.
للجمهورية الجزائرية 503
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.