مرسوم رقم 86-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. 488
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال.