المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها.
تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه
2 - الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82 394 المؤرخ في 4 ديسمبر - سنة 1982 المذكور أعلاه.