المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 أعمال استغلال الصناعات النسيجية - القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
- 2 مركب النسيج في الاغواط مر مركب القطيفة في أفلو، مر مركب التنميق في خراطة . 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.