مرسوم رقم 86-360
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 360 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2421
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وثلاثين مليون دينار ( 132.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.