مرسوم رقم 86-358
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-358 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2414
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستة وستين مليون دينار ( 166.000.000 دج) والمخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.