مرسوم رقم 86-346
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-346 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2358
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة واثنين وسبعين مليون دينار (772.000.000 دج والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.