مرسوم رقم 86-345
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 345 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2354
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (473.000.000 (دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.