مرسوم رقم 86-340
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 340 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة بسكرة. 2232
المادة الأولى
يحدث في مدينة بسكرة مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة بسكرة»
ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.