مرسوم رقم 86-337
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-337 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة أم البواقي. 2231
المادة 2
يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة أم البواقى على القسمين الآتيين :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2231 قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي قسم الايواء والاطعام.