مرسوم رقم 86-333
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-333 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سطيف فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة سطيف . - 2228
المادة الأولى
يعدل إسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سطيف المحدث بالمرسوم رقم 78 134 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978 المذكور أعلاء، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة سطيف، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية | الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم