مرسوم رقم 86-328
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 328 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة عنابة. 2225
المادة 2
يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة عنابة على القسمين الآتيين :
قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، قسم الايواء والاطعام. 2226 الجريدة الرسمية للجمهورية