مرسوم رقم 86-308 · ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-308 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2116

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.