مرسوم رقم 86-308 · ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-308 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2116

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.