مرسوم رقم 86-308
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-308 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2116
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره مليونان وستمائة وخمسة وتسعون المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون ألف دينار (2.695.000 دج) مقيد فى ميزانية الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة فى الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -