المادة 5
تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب الموظفين الطبيين
ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب التموين،
ب - مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الميزانية،
ب - مكتب المحاسبة.
(4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ مكتب الهياكل القاعدية ب مكتب التجهيزات
ج - مكتب الصيانة والمحافظة.