مرسوم رقم 86-306
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-306 مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان. 2114
المادة 4
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في تلمسان من المديريتين التاليتين هما :
مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل - القاعدية،
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.