مرسوم رقم 86-306
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-306 مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان. 2114
المادة الأولى
ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل وأحكام هذا المرسوم.