مرسوم رقم 86-305
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-305 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. 2113
المادة 6
تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
1) (1) المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة، 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب علم الاوبئة والوقاية، -
ب - مكتب الاستعجالات والحراسة.