مرسوم رقم 86-305
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-305 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. 2113
المادة 4
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في سيدي بلعباس من المديريتين التاليتين هما :
مد مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية، مد مديرية الاعمال التربوية الطبية.
واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.