مرسوم رقم 86-304
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-304 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. 2112
المادة 6
تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
المديرية الفرعية للاعمال التربوية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة. : 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب علم الاوبئة والوقاية،
ب - مكتب الاستعجالات والحراسة.