مرسوم رقم 86-304
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-304 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. 2112
المادة 4
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف من المديريتين التاليتين :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.