المادة 5
تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي :
1) (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب الموظفين الطبيين -
ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب التموين، - ب مكتب الاطعام والايواء.
(3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الميزانية،
ب - مكتب المحاسبة.
(4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاث الآتية :
أ مكتب الهياكل القاعدية، - ب ج - مكتب التجهيزات
ج - - مكتب الصيانة والمحافظة.