مرسوم رقم 86-301 معدَّل

مرسوم رقم 86 301 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. - 2109

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 86-301

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244

    « تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-244

    مرسوم تنفيذي رقم 97-244 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 20 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.