مرسوم رقم 86 297 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. 2104
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-243
مرسوم تنفيذي رقم 97-243 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.