مرسوم رقم 86-295 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. 2101
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-241
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر من هيكل العلاج والتكوين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-241
مرسوم تنفيذي رقم 97-241 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 10 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنشاء الوكالة 11 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الهيئة 15 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.