المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره تسعمائة وستة عشر مليون وخمسمائة ألف | دينار (916.500.000 دج ويقيد في النفقات ذات في أول ربيع الثاني عام 1404 - الموافق 24 ديسمبر | الطابع النهائى للمخطط السنوى (الجدول «ج سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989 وبعد الاطلاع على القانون رقم 86 08
- المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 - يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-284 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1407 الموافق 2 » | الملحق بقانون المالية لسنة 1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول - 2 الملحق بهذا المرسوم.