مرسوم رقم 86-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 286 مؤرخ في أول ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 3 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1986 (الجدول «ج»). 2023
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره تسعمائة وستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار (916.500.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوي (الجدول «ج» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة (1986) وفى القطاعات المبينة في الجدول
- 1 - الملحق بهذا المرسوم.