الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تخول المؤسسة، لتحقيق أهدافها وأداء مهمتها، القيام بما يأتي :
الرسمية للجمهوية الجزائرية - 1977
1) (1) تسخر زيادة على ماذكر في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف المسطرة لها في قانونها الاساسى وفى مخططات التنمية وبرامجها. 2 (2) تقترض في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المتعلقة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم المعمول به.