الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، في اطار المهمة المحددة أعلاه على الخصوص ما يأتي :
تسير أعمال الانتاج والتوزيع الاشهاريين وجميع الانشطة الاعلامية الاخرى، المرتبطة بهدفها، وتستغلها وتطورها،
- تدرس وتضع وتقترح دراسات ونصائح في مجال العمل والحملات الاشهارية في الجزائر وخارجها، تشير على المتعاملين المواطنين العموميين أو الخواص وتساعدهم، وتتولى، بناء على طلبهم، تسيير ميزانيتهم الاشهارية،
- تشرف على المساحات الاشهارية الاجنبية اللازمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، وتطور في الخارج توزيع أي اشهار صحفي وغير ذلك من وسائط الاعلام التي تهم المنتوجات المخصصة للتصدير والخدمات التي تؤديها المؤسسات الوطنية لاطراف التعامل الاجانب، الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
- تنتج جميع السنائد الدعائية المخصصة للاشهار الضوئى وتقوم بتهيئة المساحات الاشهارية وتجميلها وزخرفتها، وتنجزها وتسيرها، تسير بالاتصال مع الجماعات المحلية وكل هيئة أخرى معنية جميع المأطورات الحضرية المخصصة للاعلان الاشهاري الضوئي في الملاعب الرياضة والمساحات الاخرى القارة منها والمتحركة، وتصونها وتنشطها وتطورها،
- تشارك في نشر الاشهار بمناسبة عقد الاسواق المعرضية والمعارض وغير ذلك من التظاهرات الترويجية، سواء في الجزائر أو في الخارج، تنتج في شكل أي سند دعائي كل اشهار يهم المواد المستوردة والخدمات التي تؤديها مؤسسات أجنبية وتنشر ذلك،
- تساهم في التعريف بالسياسة الوطنية لتنمية البلاد وكذلك بانجازاتها في جميع الميادين، وتقوم بالاعمال الاعلامية الاشهارية في الجزائر | وخارجها،
- تسهر، بالتعاون مع المؤسسات والسلطات المعنية، على تطبيق النصوص التي تنظم الاشهار في الجزائر، وتشارك في عملية مراقبة النوعية والتقق من مدى صدقها، تنظم جميع الملتقيات والندوات وغير ذلك من اللقاءات التي تتعلق بترويج الانتاج الوطني الذي له علاقة بهدفها.