الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تضطلع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، في اطار احتكار الاشهار الذي أسندته الدولة اليها، بمهمة الخدمة العمومية التى تتمثل فيما يأتي :
تتولى الاعلام عن طريق توزيع منشورات أو أي - وثيقة أو سند دعائي يخصصان لرفع شأن الانتاج الوطني في الجزائر وخارجها وترويجه، | تنجز بالاتصال مع المتعاملين المعنيين انتاج البيانات الاشهارية السمعية البصرية في الجزائر وخارجها، وتوزعها، تنجز دراسات ومشاريع ذات طابع اشهاري لتشجيع تبليغ الاعلام وانتقاله بين المتعاملين المواطنين وبين منتجي المواد والخدمات والمستهلكين، تقوم بجميع العمليات والانشطة الاعلامية التي تساهم في التعرف على الانتاج الوطني بالخارج في جميع الميادين، أحسن التعرف، تقوم بجميع العمليات والانشطة ذات الطابع الاشهارى الصادر من الخارج قصد توزيعه في الجزائر،
- تطور روابط التعاون مع وكالات الاشهار الاجنبية.