مرسوم رقم 86-283
· ج.ر عدد 49 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
لاتصح مداولات المجلس الاستشارى الا اذا حضر ثلثا (2/3) أعضائه. واذا لم يبلغ | النصاب يعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية
(8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما | كان عدد أعضائه الحاضرين.