مرسوم رقم 86-283
· ج.ر عدد 49 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية. عادية بمبادرة من رئيسه.
الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1979