مرسوم رقم 86-283
· ج.ر عدد 49 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.