الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لرئاسة الجمهورية،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزير المالية
- ممثل لوزير التخطيط،
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين اثنين للصحافة المكتوبة وممثلين اثنين للصحافة المرئية والمسموعة تعينهم السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
- - ممثل عمال المؤسسة،
- المدير العام للمؤسسة.