الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
ينظر المجلس الاستشارى فى كل قضية ترتبط بأعمال المؤسسة. وبهذه الصفة | يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرامج النشاط السنوية في المؤسسة، يبدي رأيه في آفاق تنمية المؤسسة | ومشاريع توسيع أعمالها وكذلك في مشاريع مخططات ثمارات وبرامجها، يدرس تقرير النشاط السنوى وحساب الاستغلال العام في المؤسسة، يبدى رأيه فى طلبات الاعانة المالية التي تقدمها المؤسسة،
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها.