الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يسهر المدير العام على تحسين نوعية البرامج المحددة للمؤسسة تحسينا دائما، وعلى احترام اختيارات البلد، ومراعاة المقاييس المهنية وقواعد واجباتها.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يطبق توجيهات السلطة الوصية
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المؤسسة، 1978 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه يعد سلالم البرامج ويسهر على تحقيقها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية، يسهر على احترام النظام الداخلي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
المادة II : يساعد المدير العام مدير عام مساعد.