مرسوم رقم 86-268
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية في المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة. 1846
المادة 2
ما يأتي :
اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بالموضوع المذكور في المادة 2 أعلاه،