الباب الخامس — النظام المالى فى صندوق الجماعات المحلية المشترك
المادة 35
تتكون موارد صندوق الجماعات المحلية المشترك مما يأتي : 1 موارد صندوق التضامن :
الضرائب أو حصص الضرائب التي - يخصصها التشريع الجاري به العمل، جميع الموارد التي يضعها القانون تحت - تصرفهما، الارصدة الدائنة الناتجة عن تصفية - الضرائب والرسوم التي تعود الى صندوقي الضمان 1844 الجريدة الرسمية للجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، جميع الايرادات الاخرى الواردة في شكل - هبات أو صايا. 2 موارد صندوقي الضمان :
- مساهمات البلديات والولايات
- حاصل الجداول الاضافية وجداول التسوية بعنوان الضرائب المباشرة التي تعود الى الجماعات | المحلية وتصدر بعنوان السنوات السابقة مبلغ فوائض القيمة من تقدير الضرائب بالنسبة الى تقديرات البلديات والولايات في مجال الضرائب المباشرة.