مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 32
يساعد مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك نواب مديرين.
يعين وزير الداخلية والجماعات المحلية نواب المديرين بقرار.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار التنظيم الاداري في المؤسسة.