الباب الثالث — ضمان تقديرات الايرادات الجبائية
المادة 320
يتلقى هذان الصندوقان البلدي والولائي كي يمارسا مهامهما في شكل ايرادات ما يأتي :
I -- مساهمة البلديات أو الولايات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أدناه
2 - حاصل الجداول الاضافية وجداول تسوية الضرائب المباشرة، التي تعود الى البلديات و / أو الولايات الصادرة بعنوان سنوات سابقة، 3 مبلغ فوائض قيمة تقدير الضرائب بالنسبة الى تقديرات البلديات و / أو الولايات.
وتوزع الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، بنسبة %20 لفائدة صندوق الضمان الولائي ونسبة %80 لصالح صندوق الضمان البلدى.