مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 27
يتداول المجلس في المسائل الآتية :
التنظيم الداخلي لصندوق الجماعات المحلية المشترك، 1
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات، مشاريع الميزانية،
- تسيير المدير والحسابات المالية