مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثالث — ضمان تقديرات الايرادات الجبائية
المادة 22
تخصص لصناديق التضامن البلدية | والولائية الارصدة الدائنة من صناديق الضمان التي تستخلص في كل سنة مالية بعد تصفية جداول الضرائب المباشرة التي تعود الى الجماعات المحلية ومراجعها.
الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه