مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثالث — ضمان تقديرات الايرادات الجبائية
المادة 21
تحدد نسب مساهمة البلديات | والولايات في صناديقها للضمان كل سنة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات | المحلية ووزير المالية مع اعتبار مبالغ الايرادات والتكاليف المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه.