مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 17
يعاد الى صندوقى التضامن ما يأتي :
المبالغ الباقية من الاعانات غير المستعملة، الاعانات غير المستعملة عند قفل السنة - المالية التى تلى السنة التي خصصت لها.