الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 10
يحدد تخصيص الضريبة المتساوية تبعا للوضعية المالية في أية جماعة من الجماعات المحلية وحسب عدد سكانها.
ويراعي في حساب مبلغه ما يأتي :
- المعدل الوطنى لكل فرد من الموارد المخصصة للجماعات المحلية،
- - معدل كل فرد من موارد الجماعة المحلية المقصودة،
- الفارق الايجابي للمعدلين السالفي الذكر، المطبق على عدد سكان الجماعة المحلية المقصودة.
تستفيد الجماعات المحلية التي يكون معدل موارد كل فرد فيها ضعيفا جدا زيادة في تخصيص الضريبة المتساوية حسب الشروط التي ينص عليها قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية.
الاعانات الاستثنائية المادة II : يمكن أن تمنح الجماعات المحلية التي تواجه وضعية مالية صعبة جدا اعانات استثنائية للتوازن.
الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841