الفصل الثالث — العلاقات مع الشاحنين
المادة 8
الاعفاء تقضى الاتحادات، ضمن أحكام اتفاقات الولاء، بأن تفحص الطلبات التي يقدمها الشاحنون من أجل الاعفاء ويتخذ قرار بشأنها بسرعة وأن تبدى الاسباب كتابة عند الطلب، في حالة رفض الاعفاء. واذا لم يؤكد الاتحاد، خلال فترة محددة في اتفاق الولاء، وجود حيز كاف لاستيعاب حمولة الشاحن خلال فترة تحديد أيضا في اتفاق الولاء، يحق للشاحن، دون أن توقع عليه الغرامة، استخدام أية سفينة لنقل الحمولة المعنية. 2 يحق تلقائيا للشاحنين، دون الاخلال بمركز ولائهم، استخدام أية سفينة جاهزة لنقل حمولتهم فى الموانىء التي لا تقدم الاتحادات خدماتها فيها الا اذا بلغت العمولة حدا أدنى معينا، وذلك عند عدم توقف ناقلة خط النقل البحرى بالرغم من الاخطار الموجهة اليها حسب الاصول، أو عند عدم الرد على هذه الاخطار ضمن المهلة المتفق عليها.
المادة و توفير التعريفات والشروط و/أو الانظمة ذات الصلة تتاح عند الطلب التعريفات والشروط والانظمة ذات الصلة وأية تعديلات عليها للشاحنين والاطراف المعنية الأخرى بتكلفة معقولة، ويمكن الاطلاع عليها في مكاتب خطوط النقل البحرى ووكلائها. وتبين بوضوح جميع الشروط المتعلقة بتطبيق أجور الشحن ونقل أية حمولة تشملها.